وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إسحاق شاة كاملة ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان خمس فإن قلنا الإمكان في الوجوب لزمه أربع شياه وإلا فأربعة أخماس بنت مخاض وأما إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل الإمكان ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليلهما فيها طريق ثالث أنه لا يجب شيء في المتولد قولا واحدا وقد سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا والمذهب أنه لا يضم النتاج إلى الأمهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم وأما قول المصنف لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقية فإنه لا يضمن لأنه لا تقصير وأما إذا أتلفه غير المالك فإن قلنا التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة وإن قلنا شرط في الضمان وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضا وإن قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة كما لو قتل المرهون أو الجاني وأما قوله التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب وليس هو سقوطا حقيقيا وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمي سقوطا مجازا والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في إمكان الأداء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان على الأصح فإن تلف المال بعده ضمن الزكاة وإن تلف قبله فلا وقال أحمد يضمن في الحالين والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في الضمان وقال أبو حنيفة إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي فيمنعه ومن أصحابنا من قال لا يضمن وإن طولب وقال مالك إذا ميز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه وقال داود إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة وإن منعها كان ضامنا بالتلف وإن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمي قال المصنف رحمه الله تعالى وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان قال في القديم تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك وقال في