وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجديد تجب في العين وهو الصحيح لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه فتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلم يجب في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن قلنا تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باقي على ملكه الشرح قوله هل تجب الزكاة في الذمة أو في العين فيه قولان الجديد الصحيح في العين والقديم في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين وذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتبيا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان فإن قلنا بالعين فقولان أحدهما أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهرا والثاني أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق لأنه لو كان مشتركا لما جاء الإخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان أحدهما تتعلق به تعلق الدين بالرهن والثاني تعلق الأرش برقبة العبد الجاني لأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال لا خلاف في تعلقها بالعين تعلق شركة والثاني تعلق الرهن والثالث تعلق أرش الجنابة والرابع تتعلق بالذمة قال صاحب التتمة وإذا قلنا تتعلق بالذمة فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان قال أصحابنا فإن قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما بقدرها قال الإمام التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الإبل فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس والثاني وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم