وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعطي فجعلوه حراما وهو مقتضى النهي ومقتضى قولهم إنه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الدفع إليه كسائر الأجانب وقوله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم هذه جملة من مبتدأ وخبر فالغنم مبتدأ وفي أربع وعشرين خبر مقدم قال بعض العلماء الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقصود بيان النصب والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه أحسن ثم ذكر الواجب وكذا استعمل هذا المعنى في كل النصب فقال صلى الله عليه وسلم فيها بنت محاض فيها بنت لبون فيها حقه إلى آخره وقوله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة وقوله صلى الله عليه وسلم بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى قيل احتراز من الخنثى وقيل غيره والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار والعوار بفتح العين وضمها والفتح أفصح وأشهر وهو العيب وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي روايات أبي داود إلا أن يشاء المصدى وفي رواية له ولا تيس الغنم أي فحلها المعد لضرابها واختلف في معناه فقال كثيرون أو الأكثرون المصدق هنا بتشديد الصاد وهو رب المال قالوا والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولا بد من هذا التأويل لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة أما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها فإذا تبرع به المالك جاز وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك هذا أحد التأويلين والثاني وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فإنه قال ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه وأراد بالمصدق الساعي وهو بتخفيف الصاد فهذا هو الظاهر ويعود الاستثناء إلى الجميع وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى أعلم وقوله في أول الحديث لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني والله تعالى أعلم