وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائما فيه أو قال أكثر أصحابنا إنه صائم من أول النهار لأنه لو كان صائما من وقت النية لم يضرة الأكل قبلها الشرح حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم ولفظه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم هذا لفظ مسلم وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذا أصوم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصوم معناه ابتدىء نية الصيام هذا مقتضاه وسأذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي فقالا لا يصح إلا بنية من الليل وهذا شاذ ضعيف ودليل المذهب والوجه في الكتاب وهل تصح بنية بعد الزوال فيه قولان أصحهما بإنفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم لا يصح ونص في كتابين من الجديد على صحته نص عليه في حرمله وفي كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو من جملة كتب الأم قال أصحابنا وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار وفي آخر ساعة لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة صرح به البندنيجي وغيره ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه فهل هو صائم من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب ما قبله أم من طلوع الفجر ويثاب من طلوع الفجر فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند الأصحاب من طلوع الفجر ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدمين قال الماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والمتولي الوجه القائل يثاب من حين النية هو قول أبي إسحاق المروزي واتفقوا على تضعيفه قال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد هو غلط لأن الصوم لا يتبعض قالوا وقوله لأنه لم يقصد العبادة قبل النية لا أثر له فقد يدرك بعض العبادة ويثاب كالمسبوق يدرك الإمام راكعا فيحصل له ثواب جميع الركعة باتفاق الأصحاب وبهذا ردوا على أبي إسحاق والله أعلم وقد سبق في باب نية الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن نوى الوضوء عند غسل الوجه ولم ينو قبله فإنه لا يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن الوضوء ينفصل بعضه عن بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم