وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والله أعلم قال أصحابنا فإن قلنا يثاب من طلوع الفجر اشترطت جميع شروط الصوم من أول النهار فإن كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصح صومه وإن قلنا يثاب من أول النية ففي اشتراط خلو أول النهار عن الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما الاشتراط وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص والثاني لا يشترط فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويثاب من حين النية وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري والشيخ أبي زيد المروزي وحكاه أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها مخرجا قالا والمخرج له هو محمد بن جرير الطبري وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة أبي طلحة وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم وما أظنه صحيحا عنهم فإن قلنا بالمذهب إن الإمساك من أول النهار شرط فلو كان أول النهار كافرا أو مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع ففي صحته وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما لا يصح صومه لأن لم يكن أهلا للصوم والله تعالى أعلم قال الشيخ أبو محمد الجويني في السلسلة الوجهان في وقت ثواب الصائم هنا مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم صحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره إن قلنا يجزئه حصل له الثواب هنا من طلوع الفجر وإلا فمن وقت الليلة والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان لأنه قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر وهل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان قال أبو إسحاق يلزمه أن ينوي صوم فرض رمضان لأن صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبي فافتقر إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبي وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يفتقر إلى ذلك لأن رمضان في حق البالغ لا يكون إلا فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فإن نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين أحدهما إنه لم يخلص النية لرمضان والثانية إن الأصل أنه من شعبان فلا تصح نية رمضان ولو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع لم يصح لعلة واحدة وهو أن الأصل أنه من شعبان فلا تصح نية الفرض فإن قال ليلة الثلاثين