الرافعي وهذا ينبغي أن يكون تفريعا على المذهب وهو جواز الإفطار بالظن وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها المسألة الخامسة إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال به علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وجماهير التابعين والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور قال العبدري وهو قول سائر الفقهاء قال ابن المنذر وقال سالم بن عبد الله لا يصح صومه قال وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح وقال النخعي يصح النفل دون الفرض وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل احتجوا بحديث من أصبح جنبا فلا صوم له رواه أبو هريرة في صحيحي البخاري ومسلم دليلنا نص القرآن قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل البقرة ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة المشهورة منها حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم رواه البخاري ومسلم وفي روايات لهما في الصحيح من جماع غير احتلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من