وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه وجهان أصحهما عند جمهورهم لا يلزمه والثاني يلزمه لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما معذورتان فهذا أولى وهذا الوجه حكاه البندنيجي عن أبي علي بن أبي هريرة قال المصنف والأصحاب وإذا علم السلطان أو نائبه بهذا عزره لما ذكره المصنف فرع ذكره أصحابنا الخراسانيون قالوا لو رأى الصائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء وفي الفدية وجهان مشهوران أصحهما باتفاقهم لزومها كالمرضع والثاني لا يلزمه كالمسافر والمريض والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا الإمساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة كما لا كفارة وهذا كله متفق عليه قال أصحابنا ثم من أمسك تشبها فليس هو في صوم بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا لزمته الفدية ولو ارتكب الممسك محظورا فلا شيء عليه بلا خلاف سوى الاثم وقد سبق بيان هذا في مسألة الإمساك إذا بان يوم الشك من رمضان قال أصحابنا ويجب الإمساك على كل متعد بالفطر في رمضان سواء أكل أو ارتد أو نوى الخروج من الصوم إذا قلنا يخرج منه بنية الخروج ويجب على من نسي النية من الليل وأما المسافر إذا أقام والمريض إذا برأ والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم وغيرهم ممن في معناهم فسبق بيان حكمهم في الإمساك في أوائل الباب مبسوطا والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه وبهذا قال أبو حنيفة و مالك وأحمد وجمهور العلماء العبدري هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم لأن السنة اثني عشر شهرا وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يوما وقال النخعي يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن