وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الترخص قال أصحابنا وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة وحكم التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون قال المصنف والأصحاب ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها وإن قلنا عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته هكذا قالوه واتفقوا عليه قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون أما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها وإن قلنا عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام وإن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام والله تعالى أعلم فرع إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان أحدهما أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي ويجب عليه كفارة عنه قطعا والثاني أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا أصحهما لا تفطر فيكون كالحال الأول والثاني تفطر وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعا فرع هذا الذي سبق كله فيما إذا وطىء زوجته فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان أحدهما القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا وأصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها وإن قلنا عنه وعنها فعليها في مالها كفارة أخرى لما ذكرناه والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما الشرح اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الأول أم لا لما ذكره المصنف بخلاف من تطيب ثم تطيب في الإحرام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين لأن الإحرام عبادة واحدة