وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعيين اليوم غير واجب ويحتمل أن لا يجزئه لأنه نوى غير ما عليه فلم يجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق الظهار الشرح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه وأما الآثار التي ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة في الإطعام فرواها الدارقطني وقال في إسناده عن أبي هريرة هذا إسناد صحيح ورواه عنه مرفوعا وإسناده ضعيف جدا وإسناد ابن عباس صحيح أيضا ولفظ الروايات عن أبي هريرة من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا ولفظ الباقي بمعناه ولم يبين المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم وقوله ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فيه احتراز من التتابع في صوم الكفارة أو في النذر المتتابع أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكررت رمضانات وإنما عليه القضاء فقط لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز فإن لم يكن عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة القابلة قال أصحابنا والفرق بين الصوم والصلاة حيث لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ويجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها بل إلى سنين أن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز بخلاف الصلاة فإنها تصح في جميع الأوقات فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء لما ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فقال لا تجب الفدية والمذهب الأول ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين أم يكفي مد عن كل السنين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يتكرر صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وخالفهم صاحب الحاوي فقال الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين والأول أصح ولو أفطر