وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدوانا وقلنا تجب فيه الفدية فأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه لكل يوم مع القضاء فديتان فدية للإفطار عدوانا وآخرى للتأخير هذا هو المذهب وبه قطع البغوي وغيره واحتج له البغوي بأن سببهما مختلف فلا يتداخلان بخلاف الحدود وقال إبراهيم المروزي إن عددنا الفدية بتعدد رمضان فهنا أولى وإلا فوجهان ولو أخر القضاء مع الإمكان حتى مات بعد دخول رمضان قبل أن يقضي وقلنا الميت يطعم عنه فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا أصحهما عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته مد عن الصوم ومد عن التأخير قال الماوردي وهذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى ابن سريج والثاني يجب مد واحد لأن الفوات يضمن بمد واحد كالشيخ الهرم قال الماوردي هذا غلط وأما إذا قلنا يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام وجب في تركته خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة وأما إذا أفطر بلا عذر وقلنا يلزمه الفدية فأخر الصوم حتى دخل رمضان آخر ومات قبل القضاء فالمذهب وجوب ثلاثة أمداد لكل يوم فإن تكررت السنون زادت الأمداد وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه الوقت أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجىء الغد فرع إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجىء رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة فرع إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شيء عليه وقال الغزالي في الوسيط في تكرر مد آخر لتأخيره وجهان وهذا شاذ ضعيف المسألة الثانية إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا فإن فرقه جاز وذكر المصنف دليلهما الثالثة إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى به اليوم الثاني ففي اجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وغيره أصحهما لا يجزئه وبه قطع البندنيجي