عائشة وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لهذه الأحاديث فإن صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شيء عليه عندنا وعند العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما قال فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق على أنه يصح صومهما عن نذر مطلق دليلنا إنه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع فإن صام لم يصح صومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان قال في القديم يجوز لما روي عن ابن عمر و عائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدى وقال في الجديد لا يجوز لأن كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد الشرح حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر هذا لفظه وضعف إسناده ويغنى عنه حديث نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى رواه مسلم وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن