وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسرخسي وصاحب العدة وآخرون وأكثر القائلين قالوا هو نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فإنه يصلي فيها مالها سبب دون ما لا سبب لها قال السرخسي مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أو لكونه سببا وفيه خلاف لأصحابنا من علل بالحاجة خصه بالمتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل صوم له سبب دون ما لا سبب له قال السرخسي وعلى هذا الوجه لو نذر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشك وسبق بيانه هذا هو المشهور في المذهب أن الوجه القائل بجواز الصوم في أيام التشريق لغير المتمتع مختص بصوم له سبب ولا يصح فيها ما لا سبب له بالإتفاق وقال إمام الحرمين اختلف أصحابنا في التفريع على القديم فقال بعضهم لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورة تختص به وقال آخرون إنها كيوم الشك ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه إن صامه بلا سبب فهو منهي عنه وفي صحته وجهان وقد سبق بيان ذلك واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا لا للمتمتع ولا لغيره والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتربه فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق وأن الجديد أنه لا يصح فيها صوم والقديم صحته لمتمتع لم يجد الهدي وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها لمتمتع ولغيره علي بن أبي طالب وأبو حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي و مالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا فإن صام عن غيره لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم ينوه ولا يصح عما نوى لأن الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره الشرح هذه المسألة كما قالها المصنف وقد سبق بيانها مبسوطة في أوائل كتاب