وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسجد ولا يصح من المرأة إلا في المسجد لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر ولأنه يخرج من الخلاف فإن الزهري قال لا يجوز في غيره وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز أن يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان أحدهما يلزمه أن يعتكف فيه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام والثاني لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد الشرح حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وسمي الجامع لجمعه الناس واجتماعهم فيه والزهري أبو بكر بن محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري المدني التابعي الإمام في فنون الحديث وقد ينكر على المصنف استدلاله بحديث عمر فإنه نذر في الجاهلية وقد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح وفي الفصل مسائل أحدها لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين أصحهما وهو الجديد هذا والثاني وهو القديم يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وقد أنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه وجماعة هذا القول قالوا لا يصح في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من نقل فيه قولين وحكى