جماعات من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان أصحهما لا يصح قال أصحابنا فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا الثانية يصح الاعتكاف في كل مسجد والجامع أفضل لما ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف والصواب جوازه في كل مسجد قال أصحابنا ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف لأنهما منه الثالثة إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه فإن كان غير المساجد الثلاثة وهي المسجد