عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام رواه الدارقطني وقال تفرد به سويد عن سفيان بن حسين قلت وسويد بن عبد العزيز ضعيف باتفاق المحدثين وعن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم رواه أبو داود والدارقطني وقال تفرد به ابن بديل وهو ضعيف وفي رواية قال اعتكف وصم قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري وقال عشرة من شوال والمراد به الأول كما في رواية مسلم وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط وبحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري أوف بنذرك اعتكف ليله وفي رواية مسلم إني نذرت أن اعتكف يوما فقال اذهب فاعتكف يوما وهذا لا يخالف رواية البخاري ولا الرواية المشهورة لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر فيحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدها ويؤيد هذا رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ثابت وبحديث طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال هو حديث صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني وقال رفعه هذا