وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المضمضة والاستنشاق فلو ملأ فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره في فمه كان مضمضة هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب التصريح بأن أقل المضمضة جعل الماء في الفم والإدارة ليست بشرط الأصل المضمضة بل هي مبالغة وخالف المحاملي في التجريد الجماعة فقال قال الشافعي المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه فإن لم يدره فليس بمضمضة وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وهو صريح في اشتراط الإدارة والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطا كما سبق فرع المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف وأما قول الشيخ أبي حامد وصاحبه القاضي أبو الطيب في تعليقهما المبالغة في الاستنشاق سنة فليس معناه أنها ليست سنة في المضمضة لأنهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب المبالغة فيها قال أصحابنا المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره فيه وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم قال في التتمة ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما وقال الماوردي يبالغ الصائم في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأنه يمكنه رد الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام الماوردي ويعضده ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه هذا نصه ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم لأنه لا يؤمن سبق الماء قال أصحابنا وإذا بالغ غير الصائم فلا يستقصي في المبالغة فيصير سعوطا ويخرج عن كونه استنشاقا فرع قال الشافعي في المختصر يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى