وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية فقال له عبيد ابن جريج في ذلك فقال إني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته قال العلماء أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج والذهاب وتوجهه إليه وهو يوم التروية لأنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت منها إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ليس عليه دم التمتع وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد وإسحق وداود والجمهور وقال الحسن والحكم وابن شبرمة يلزمه ومنها إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عندنا وقال أبو حنيفة لا يسقط ومنها حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد الحرام أو بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقال ابن عباس وطاوس ومجاهد والثوري هو من كان بالحرم خاصة وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى وقال مكحول هم من كان أهله دون الميقات وحكاه ابن المنذر عن نص الشافعي في القديم وقال محمد بن الحسن هو من كان من أهل الميقات أو دونه ومنها قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ملا لم يفتتح الطواف بالبيت قال واختلفوا في إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف فجوزه مالك ومنعه عطاء والشافعي وأبو ثور وقال واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال أصحابنا يجوز ويصير قارنا وعليه دم القران وهو قول قديم للشافعي ومنعه الشافعي في مصر ونقل منعه عن أكثر من لقيه قال ابن المنذر وبقول مالك أقول ومنها وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة