وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه متمتع يعني وعليه الدم ومنها إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه عندنا وقال طاوس يجب قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولأن شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج فوجب أن يتعلق الوجوب به وفي وقت جوازه قولان أحدهما لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة والثاني يجوز بعد الفراغ من العمرة لأنه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب الشرح قوله يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة وقوله حق مال احتراز من الصلاة والصوم وقوله يجب بسببين احتراز من حق مال يجب بسبب واحد ككفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها مما قدمنا بيانه في آخر باب تعجيل الزكاة أما حكم المسألة فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف وأما وقت جوازه فقال أصحابنا لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لأنه لم يوجد له سبب ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقف بوقت كسائر دماء الجبران لأن الأفضل ذبحه يوم النحر وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه قولان مشهوران وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان أحدهما لا يجوز قطعا وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه والثاني فيه وجهان أصحهما لا يجوز والثاني يجوز لوجود بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه أحدها بعد الإحرام بالعمرة وأصحها بعد فراغها والثالث بعد الإحرام بالحج فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع ذكرنا أن مذهبنا وجوبه بالإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة وداود وقال عطاء لا يجب حتى يقف بعرفات وقال