وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك لا يجب حتى يرمي حمرة العقبة وأما جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف وفيما قبله خلاف وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز قبل يوم النحر واستدل أصحابنا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومعناه فعليه ما استيسر وبمجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم والله أعلم قال العلماء قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب العمرة لأنه إنما يتمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة بسبب العمرة قالوا والتمتع هنا التلذذ والانتفاع يقال تمتع به أي أصاب منه وتلذذ به والمتاع كل شيء ينتفع به والله أعلم واحتج به مالك وأبو حنيفة في أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على الأضحية واحتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة ولأنهما وافقا على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر أعني صوم الأيام الثلاثة فالهدي أولى ولأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر كدم فدية الطيب واللباس وغيرهما ويخالف الأضحية لأنه منصوص على وقتها والله أعلم فرع قال أصحابنا دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية قال أصحابنا ويقوم مقامها سبع بلدنة أو سبع بقرة قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يكن واجدا للهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وهو صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فأما صوم ثلاثة أيام في الحج فلا يجوز قبل الأحرام بالحج لأنه صوم واجب فلا يجوز قبل وجوبه كصوم رمضان ويجوز بعد الإحرام بالحج إلى يوم النحر والمستحب أن يفرغ منه قبل يوم عرفة فإنه يكره للحاج صوم يوم عرفة وهل يجوز صيامها في أيام التشريق فيه قولان وقد ذكرناهما في كتاب الصيام وأما صوم السبعة ففيه قولان قال في حرملة