وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على جواز صيام أيام التشريق عن كل صوم له سبب لأنه كان يمكنه أن يفرغ من الثلاثة يوم عرفة ويفطر يوم النحر ثم يصوم التشريق عن سبعة قال صاحب الشامل وهذا الوجه خطأ فاحش من قائله لأن صوم السبعة لا يجوز في أيام التشريق بالإجماع لأنه إنما يجوز بعد فراغ الحج أو بعد الرجوع إلى أهله ومن أصحابنا من قال هذا قول للشافعي مستقل ليس مبنيا على شيء لأن الله تعالى أمر بالتفريق بينهما والتفريق يحصل بيوم والله أعلم فرع قال أصحابنا كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب التتابع فيه لكي يستحب هكذا صرح به صاحب الشامل والجمهور وقال الدارمي في وجوب التتابع في كل واحد منهما وجهان وحكى الماوردي والرافعي وغيرهما في وجوب التتابع قولا مخرجا من كفارة اليمين وهو شاذ ضعيف والمذهب ما سبق فرع ينوي بهذا الصوم صوم التمتع وإن كان قارنا نوى صوم القران وإذا صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه نية التفرقة هذا هو المذهب وحكي الدارمى فيه طريقين أحدهما هذا والثاني في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه وقال المزني يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات أحدها إن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم والثاني الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي والثالث الاعتبار بأغلط الحالين ففرضه الهدى الشرح قال الشافعي والأصحاب إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه لكن يستحب أن يهدي وبمذهبنا قال مالك وأحمد وداود وقال المزني يلزمه وقال أبو حنيفة يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة والخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي وبينهما في رؤية المسافر في أثناء صلاته بالتيمم وسبق بيانه بدلائله وإن أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف والأصحاب ينبنى على أن الاعتبار في الكفارة بماذا وفيها الأقوال التي