وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمتولي والبغوي والشاشي في المعتمد وآخرون قال صاحب البيان هو قول أكثر أصحابنا وقال آخرون منهم الشيخ أبو حامد والنبدنيجي والمحاملي والجرجاني وصاحب العدة إن كان على بعض رأسه شعر ولا شعر على بعضه تخير بين مسح الشعر والبشرة وإن كان على رأسه شعر تعين مسحه ولا تجزىء البشرة لأن الفرض انتقل إلى الشعر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية الكثيفة وترك شعرها فإنه لا يجزئه كذا قطع به الأصحاب في الطريق وحكى السرخسي وجها أنه يجزئه في اللحية وليس بشيء وفرق المتولي وغيره بين مسح الرأس واللحية فإن الواجب غسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهة وهي تحصل بالشعر دون البشرة وأما الرأس فهو ما ترأس وعلا والبشرة عالية ولأن أهل اللسان والعرف يعدون ماسح بشرة الرأس ماسحا على الرأس فحصل في المسألتين أوجه أحدها تجزئه البشرة في الموضعين والثاني لا والثالث وهو المذهب تجزئه في الرأس دون اللحية والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح النازل منها على الرأس لم يجزئه لأنه لا يقع عليه اسم الرأس وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه لأن اسم الرأس يتناوله ومن أصحابنا من قال لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشيء الشرح الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهي الشعر المضفور إلى جهة القفا وجمعها ذوائب وإذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض لم يجزئه نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب وقد ذكر المصنف دليله ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشده في وسط رأسه ومسحه لم يجزئه نص عليه في الأم واتفقوا عليه فإن قيل ما الفرق بينه وبين التقصير في الحج فإنه يجوز من الشعر النازل عن محل الفرض فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد في آخر مسألة اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض في المسح متعلق بالرأس والرأس ما ترأس وعلا وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا والفرض في الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح وإذا كان الفرض متعلقا بالشعر فهو وإن طال يسمى شعر الرأس أما إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض فوجهان والصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه والثاني لا يجزئه وهو ظاهر نصه في الأم فإنه قال لو مسح بشيء من الشعر على منابت