وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه لأنه شعر على غير منبته فهو كالعمامة هذا نصه وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما إذا كان الشعر مسترسلا خارجا عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل ظاهر واعلم أن مسألة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم يخرج عن محل الفرض فإن كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض فقال الجمهور لا يجوز المسح عليه وجها واحدا ممن قطع بذلك أبو محمد الجويني في الفروق وولده إمام الحرمين والغزالي والمتولي وجماعات وحكى القاضي حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فإنه كمسألة المعقوص في وسط الرأس والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد الشرح حديث المغيرة رواه مسلم في صحيحه وتقدم بيان حال المغيرة في أول هذا الباب وقول المصنف لأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فيه احتراز من الجبيرة على كسر وقوله حائل منفصل احتراز من مسح شعر الرأس والعضو بضم العين وكسرها لغتان فأما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليها صرح به أبو العباس الجرجاني في التحرير هكذا حكم ما على رأس