المرأة وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وقالت طائفة يجوز الاقتصار على العمامة قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير وداود قال ابن المنذر ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وبه قال عمرو وأنس بن مالك وأبو أمامة وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محنكة أي بعضها تحت الحنك ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضي الله عنه