وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو داود بإسناد جيد والموق بضم الميم خف قصير قالوا ولأنه عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف واحتج أصحابنا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والعمامة ليست برأس ولأنه عضو طهارته المسح فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالبا فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب وأما الجواب على احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به الخطابي والبيهقي وغيرهما من المحدثين وسائر أصحابنا في كتب الفقه أنه وقع فيها اختصار والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه وكذا جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة قال البيهقي إسناد هذه الرواية حسن وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود والقطرية بكسر القاف نوع من البرود قال الخطابي فيها حمرة فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملا لمخالفتها فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى قال أصحابنا وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم وكان المهم بيان مسح العمامة قال الخطابي والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس والحديث محتمل للتأويل فلا يترك