اليقين بالمحتمل قال هو وسائر الأصحاب وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بمسح الرأس إحداها المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي وذكره الأصحاب ونقله البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال الشافعي في البويطي وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان الصحيح الإجزاء الثانية لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهما وفيه احتمال للدارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه الثالثة قال أصحابنا لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره قال الشيخ أبو حامد وغيره أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوي المسح فيجزئه كل ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رأسه ولم يسل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح وبه قطع الأكثرون لأنه في معنى المسح وفيه وجه أنه لا يجزيه لأنه لا يسمى مسحا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم ونقل إمام الحرمين الاتفاق على اجزاء الغسل قال لأنه فوق المسح فأجزاء المسح مبني على أجزاء الغسل من طريق الأولى فإذا قلنا بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره فيه وجهان قال إمام الحرمين في النهاية قال