وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرسل المنع سواء عين عينه ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين لأنه عن دين في الذمة فأشبه الجبرانات وبهذا قال الماوردي وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي وحيث منعنا الأكل في المنذورة فأكل فعليه الغرم وفيما يغرمه الأوجه الثلاثة السابقة في الجبرانات وحيث جوزنا الأكل ففي قدر ما يأكله القولان في أضحية التطوع كذا قاله البغوي قال الرافعي ولك أن تقول ذلك الخلاف في قدر المستحب أكله ولا يبعد أن يقال لا يستحب الأكل وأقل ما في تركه الخروج من الخلاف والله أعلم فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان إخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة قال جمهور الأصحابنا كان النهي نهي تحرم وقال أبو علي الطبري يحتمل التنزيه وذكر الأصحاب على التحريم وجهين في أن النهي كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم وجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يحكم به والصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار اليوم بحال وإذا أراد الإدخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية وأما قول الغزالي في الوجيز يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى قال الرافعي هذا غلط لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر والصواب المعروف ما قدمناه وقد قال الشافعي في المبسوط أحب أن لا يتجاوز بالأكل والإدخار الثلث وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحروفه وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في جامع ولم يذكر غيره وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالي والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الأكل من الضحية والهدى الواجبين قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما سواء كان جبرانا أو منذورا وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري لا يجوز الأكل من الواجب وقال أبو حنيفة يجوز الأكل من دم القران والتمتع وبناه على مذهبه في أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران وكذا قال أحمد لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من دم التمتع والقران ودم التطوع وقال مالك يأكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور وهدى التطوع إذا عطب قبل محله وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره والله أعلم