وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور وأوجبه بعض السلف وهو وجه لنا سبق وممن استحب أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق فرع قال ابن المرزبان من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط فيه وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار أم من وقت النية فقط قال الرافعي ينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد وممن جزم به تصريحا الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما روى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطي الجازر منها في أجرته ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل الشرح حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها بكسر الجيم جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغيره ذلك وحكى إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية فيجب التشريك فيه كالإنتفاع باللحم والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم قال أصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التي قلدتها ولا يلزمه ذلك صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم