وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشيء من اللحم لأن المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه ألا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه وتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله ابن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الإنتفاع بها دليلنا حديث علي رضي الله عنه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلت وتصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا فدل على أنه يجوز اتخاذ الأسقية منها الشرح حديث عائشة رواه مسلم بحروفه والفراء معروفة وهي بالمد جمع فرو ويقال فروة بالهاء لغتان الفصيح بلا هاء وقوله دف بالفاء أي جاء قال أهل اللغة الدافة قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال هم يدفون دفيفا والبادية والبدو بمعنى وهو مأخوذ من البدو وهو الظهور قولها حضرة هو بنصب التاء أي في وقت