وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حضور الأضحى ويجوز فتح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات ويجوز بفتح الحاء وحذف الهاء وقوله ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح قال أهل اللغة يقال جملت اللحم أجمله بضم الميم جملا وأجملته واجتملته إذا أذبته والأول أفصح وأشهر أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الإنتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلك وله أن يعيره وليس له أن يؤجره وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من جواز الإنتفاع بالجلد هو في جلد أضحية يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحية والهدى المتطوع بهما وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه وإذا لم نجوزه وجب التصدق به كاللحم وممن نبه عليه الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وغيرهما فرع قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والأصحاب إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها فإن أعطاه لجزارته لم يجز وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز كما يدفع إلى غيره من الفقراء والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز لأن كل سبع منها قائم مقام شاة فإن أرادوا القسمة وقلنا إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم وإن قلنا إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة من الفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ثم إن شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم وإن شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن وقال أبو العباس ابن القاص تجوز القسمة قولا واحدا لأنه موضع ضرورة لأن بيعه لا يمكن وهذا خطأ لأنا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة الشرح حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه وقد سبق بيانه في أول هذا الباب وذكرنا هناك أن البدنة تجزىء عن سبعة وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات وسواء