وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت أضحية تطوع أو منذوره وذكرنا هناك مذاهب العلماء والدليل عليهم قال أصحابنا وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة وأرادوا القسمة فطريقان أحدهما القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاص صاحب التخليص والثاني وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبني على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران الأصح في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين والثاني أنها بيع فإن قلنا إفراز جازت وإن قلنا بيع فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء الذي في يده بدرهم مثلا ويبيع لكل واحد من أصحابه سبع الذي في يده درهم ثم يتقاصون في الدرهم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق الشرح هذا كما قاله والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها في تعيين الأضحية وغيرها وقد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال قد قدمنا أن النية شرط في التضحية وأن الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عن الذبح فيه وجهان الأصح لا يكفيه فإن قلنا يكفيه استحب التجديد ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها صارت ضحية معينة وكذا لو قال جعلت هذه هديا أو هذا هدي أو على أن أهدي هذا صار هديا وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك لله تعالى والمذهب أنه ليس بشرط وقد صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين كما سيأتي تفريعه إن شاء تعالى وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه لأن الملك في الهدي والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفي العقد لا ينتقل