وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الملك إليه بل ينفك عن الملك بالكلية أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ بشيء فقولان الصحيح الجديد أنها لا تصير ضحية قال في القديم تصير واختاره ابن سريج والإصطخري وعلى هذا فيما يصير به هديا وأضحية أوجه أحدها بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية وبهذا قال ابن سريج والثاني بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية الإصطخري والثالث بالنية والذبح لأن المقصود كالقبض بالنية والرابع بالنية والسوق إلى المذبح ولو لزمه هدى أو ضحية بالنذر فقال عينت هذه الشاة عن نذري أو جعلتها عن نذري أو قال لله على أن أضحي بها عما في ذمتي ففي تعينها وجهان أصحهما التعين وبه قطع الأكثرون وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض فلنوردها بزوائد فلو قال إبتداء على التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية قطعا وتتعين تلك الشاة على الصحيح ولو قال علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق وفي تعين هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية والعبد أولى بالتعين لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحية ولو كان نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية ولو قال جعلت هذا العبد عتيقا لم يخف حكمه ولو قال جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت على الأصح كشاة الأضحية وعلى الثاني لا إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويها بخلاف الشاة ولو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لغى التعيين باتفاق الأصحاب كذا نقله إمام الحرمين لأن التعيين في الدراهم ضعيف وتعين ما في الذمة ضعيف فيجتمع سببا ضعف قال وقد يفاد من تعيين الدراهم لديون الآدميين قال ولا تخلو الصورة من احتمال والله أعلم المسألة الثانية في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان حكاهما الدارمي والرافعي أحدهما يجوز كالزكاة وهذا هو الصحيح ولا يجوز صرف شيء منها إلى عبد إلا أن يجعله رسولا به إلى سيده هدية ذكره الدارمي الثالثة قال الروياني قال أبو إسحاق من نذر الأضحية في عام فأخر عصى ويلزمه القضاء كمن أخر الصلاة الرابعة من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول وأخرى في آخر الأيام وهذا الذي قاله وإن كان أرفق بالمساكين فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة أهداها في يوم واحد وهو يوم النحر فنحر بيده بضعا وستين وأمر