وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الإمام عن والده الشيخ أبي محمد احتمالا في تعددها فلو قال ابتداء على أن أدخل الدار اليوم قال البغوي المذهب أنه يمين وعليه كفارة إن لم يدخل وكذا لو قال لامرأته إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين ولو قال إن دخلت الدار فلله على أن آكل الخبز فدخلها فوجهان الصحيح يلزمه كفارة يمين والثاني هو لغو فلا شيء عليه فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه أحدها وهو الأصح عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين أنه لغو لأنه لم يأت بصيغة التزام والثاني يلزمه التصدق به كما لو قال على أن أتصدق بمالي والثالث يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية وقال المتولي إن كان المفهوم من هذا اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال لله على أن أتصدق بمالي أو أنفقه في سبيل الله وألا فلغو أما إذا قال إن كلمت فلانا أو فعلت كذا فمالي صدقة فالمذهب والذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله فلله علي أن أتصدق بمالي أو بجميع مالي وطريق الوفاء أن يتصدق بجميع أمواله وإذا قال في سبيل الله يتصدق بجميع أمواله على الغزاة وقال إمام الحرمين والغزالي يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى قال الرافعي والمعتمد ما نص عليه الشافعي وقاله الجمهور والله تعالى أعلم فرع قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر وتحتمل اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته قال وفرقوا بينهما بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب وهو القربة المسماة وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم قال وذكر الأصحاب في ضبطه أن الفعل طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل واحدة منها تارة يعلق بالإثبات وتارة بالنفي أما الطاعة ففي طرف الإثبات يتصور نذر التبرر وبأن يقول إن صليت فلله علي صوم يوم معناه إن وفقني الله للصلاة صمت فإذا وفق لها لزمه الصوم ويتصور اللجاج بأن يقول له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي صوم أو عتق فإذا صلى ففيما يلزمه الأقوال والطرق السابقة وأما في طرف النفي فلا يتصور نذر التبرر لأنه لا بر في ترك الطاعة ويتصور في اللجاج بأن يمنع من الصلاة فيقول إن لم أصل فلله علي كذا فإذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال وأما المعصية ففي طرف النفي يتصور نذر التبرر بأن يقول إن لم أشرب الخمر فلله علي