وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا وقصد إن عصمني الله من الشرب ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها فيقول إن لم أشربها فلله علي صوم أو صلاة وفي طرف الإثبات لا يتصور إلا اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول إن شربت فلله علي كذا وأما المباح فيتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معا فالتبرر في الإثبات إن أكلت كذا فلله على صوم يريد إن يسره الله لي واللجاج أن يؤمر بأكله فيقول إن أكلت فلله علي كذا والتبرر في النفي إن لم آكل كذا فعلي صوم يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته واللجاج أن يمنع من أكله فيقول إن لم آكله فيقول إن لم آكله فلله علي كذا أما إذا قال إن رأيت فلانا فعلي صوم أو غيره فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر وإن ذكره لكراهة رؤيته فنذر لجاج وحكى الغزالي وجها في الوسيط في منع التبرر في المباح والمذهب ما سبق فرع نص الشافعي رحمه الله في نذر اللجاج أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر حج إن شاء فلان فشاء فلان لم يلزم القائل شيء قال المتولي هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر أما إذا قلنا هو يمين فهو كمن قال والله لا أفعل كذا إن شاء زيد وسيأتي في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى أن من قال والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها فإن شاء فلان انعقدت يمينه عند المشيئة وإلا فلا فرع إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب في هذا الموضع وذكره المصنف في التنبيه وجماعات في باب الأيمان قال أصحابنا كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة للرجال فلما ولي الحجاج بن يوسف رتبها أيمانا تشتمل على ذلك اسم الله تعالى وعلى الطلاق والإعتاق والحج وصدقة المال قال أصحابنا فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي فإن لم يرد الأيمان التي رتبها الحجاج لم يلزمه شيء وإن أرادها نظر إن قال فطلاقها وعتاقها لازم لي انعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية وإن لم يصرح بذكرهما لكن نواهما انعقدت يمينه أيضا بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية وإن نوى اليمين بالله تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شيء عليه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان أحدهما يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه والثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في