وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في اليد الرابعة قال الدارمي إذا لم يكن له كعبان قدر بقدرهما الخامسة قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر قال أصحابنا فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق وقد ذكر المصنف مثله في فصل غسل اليدين فإن شك في وصول الماء إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول هذا إذا كان شكه في أثناء الوضوء فأما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في آخر الباب في المسائل الزائدة قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوؤه لأن ثبوت الماء ليس بشرط صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم فرع لو تنفطت رجله لم تنشق كفاه غسل ظاهرها فلو انشقت بعد وضوئه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سبق فيمن حلق شعره بعد الطهارة فإن تطهر بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر فإن كان قد عاد الالتحام لم يلزمه شقه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله صلى الله عليه وسلم تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وفي رواية لمسلم عن نعيم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى