أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه الأشهر أنها خنصر اليسرى والثاني خنصر اليمنى قاله القاضي أبو الطيب الثالث قول أبي طاهر الرابع قول الإمام أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار هذا حكم تخليل أصابع الرجلين وأما أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذي قدمناه ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه قال الرافعي سكت الجمهور عنه وقال ابن كج يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها وحديث ابن عباس قال وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بغسل الرجلين إحداها اختلفوا في كيفيته المستحبة في غسلهما قال الشافعي رحمه الله في الأم ينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره هذا نصه وكذا قال البغوي وغيره قال البغوي ويدلكهما بيساره ويجتهد في ذلك العقب لا سيما في الشتاء فإن الماء يتجافى عنها وكذا أطلق المحاملي في اللباب وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله وقال الصيمري وصاحبه الماوردي إن كان يصب على نفسه بدأ بأصابع رجله كما نص عليه وإن كان غيره يصب عليه بدأ من كعبيه إلى أصابعه والمختار ما نص عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب الابتداء بالأصابع مطلقا الثانية إذا كان لرجله أصبع أو قدم زائدة أو انكشطت جلدتها فحكمه ما سبق في اليد الثالثة إذا قطع بعض القدم وجب غسل الباقي فإن قطع فوق الكعب فلا فرض