وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالإبل قال أصحابنا فإذا نذر بدنة فله حالان أحدهما أن يطلق التزام البدنة فله إخراجها من الإبل وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم فيه ثلاثة أوجه أحدها لا والثاني نعم والثالث وهو الصحيح المنصوص أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول وإلا جاز وقد ذكر المصنف دليل الأوجه الثلاثة ويشترط في البدنة والبقرة وكل شاة أن تكون مجزئة في الأضحية الحال الثاني أن يقيد فيقول لله علي أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف فإن عدمت فوجهان مشهوران أحدهما يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها والثاني وهو الصحيح المنصوص أن البقرة تجزئه بالقيمة فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج الفاضل هذا هو المذهب وفيه وجه آخر أنه لا تتعين القيمة كما في حال الإطلاق والصحيح الأول واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل فذكر الروياني في كتابه الكافي أنه يشتري بقرة أخرى إن أمكن وإلا فهل يشتري به شقصا أو يتصدق على المساكين بدراهم فيه وجهان وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يتصدق به وقال المتولي يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة والله أعلم وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا ثم نقل الروياني في كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل في حال التقييد يتخير بين البقرة والسبع من الغنم لأن الاعتبار بالقيمة والذي ذكره ابن كج والمتولي وغيرهما أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأنها أقرب ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة فوجهان أصحهما لا تجزئه بل عليه أن يتم السبع من ماله والثاني تجزئه لوفائهن بالقيمة قاله أبو الحسين النسوى من أصحابنا المتقدمين في زمن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف وهل يكون جميعها فرضا فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء وفي صفة الصلاة وفي الزكاة وفي الحج أصحهما يقع سبعها واجبا والباقي تطوعا والثاني يقع الجميع واجبا فإن قلنا كلها واجبة لم يجز الأكل منها إذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز الأكل من الهدي والأضحية الواجبين وإن قلنا الواجب السبع جاز الأكل من الزائد وقال الشيخ أبو حامد يجوز أكل الزائد كله والله أعلم فرع إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحها فإن أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه لأن الشاة تعينت فلا يجوز غيرها كما لو نذر إعتاق عبد معين والله أعلم