وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال الشافعي في الأم لو قال إذا أهدى هذه الشاة نذرا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيته أني سأحدث نذرا أو سأهديها فلا يلزمه قال فلو نذر أن يهدي هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيعا أجزأه هكذا نص عليه قال أصحابنا والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدي ولم ينو شيئا قال الشافعي ولو نذر أن يهدي شاة لا تجزىء في الأضحية أجزأته قال ولو أهدى كاملة كان أفضل والله أعلم فرع يجزىء الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم بلا خلاف لوقوع الاسم عليه الخامسة إذا نذر الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه في كسوتها وإن قصد صرفه في طيبها أو غير ذلك مما يصح نذره صرف إليه وإن نذر الإهداء إلى بلد آخر فإن صرح بصرفه في عمارة مسجد ذلك البلد أو نواه أو صرح بصرفه في قرية أخرى مثلها أو نواه صرفه في ذلك وإن أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يصرفه فيما شاء من وجوه القربات في ذلك البلد وأصحهما يتعين صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين فيه والواردين وهما مبنيان على الوجهين السابقين أن النذر المطلق هل يحمل على المعهود أم على ما يقع عليه الاسم إن قلنا بالأصح وهو الحمل على المعهود تعين للمساكين وإلا فلا والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا تطييب الكعبة وسترها من القريات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف أما إذا نذر هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشيخ إبراهيم المرورودي وغيره ينقله ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة المذكورة إلا أن يكون قد نوى أو نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فيلزمه أما إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما ففي انعقاد نذره تردد لإمام الحرمين ومال الإمام إلى تخصيص الإنعقاد بالمسجد الحرام والمختار الصحة في كل مسجد لأن تطييبها سنة مقصودة فلزمت بالنذر كسائر الطاعات فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وقال داود ما يقع عليه اسم هدي وهو قولنا الآخر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لأن أقل