منشورات مجمع الفقه الشافعي المجمـوع الناذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف والله أعلم أما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا