وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إتيان المسجد الحرام بالتزامه قال الصيدلاني وغيره إن حملنا النذر على أقل واجب الشرع لزمه حج أو عمرة وهذا هو نص الشافعي رحمه الله في المسألة وهو المذهب وإن قلنا لا يحمل على أقل واجب الشرع بني على أصل آخر وهو أن دخول مكة هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة وفيه قولان سبقا أصحهما لا يوجب فإن قلنا يوجبه فإذا أتاه لزمه حج أو عمرة وإن قلنا لا فهو كمسجد المدينة والأقصى ففيه القولان في أنه هل يلزمه إتيانه وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر فيه وجهان أحدهما لا إذا لم يلتزمه وأصحهما نعم لأن الإتيان المجرد ليس بقربة وإنما يقصد لغيره فعلى هذا فيما يلزمه أوجه أحدها يتعين أن يصلي في المسجد الذي أتاه قال إمام الحرمين الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه ركعة قولا واحدا وذكر ابن الصباغ والأكثرون أنه يصلي ركعتين قال ابن القطان وهل يكفي أن يصلي فريضة أم لا بد من صلاة زائدة فيه وجهان أصحهما لا تكفي الفريضة بناء على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهر الصوم هل يكفي أن يعتكف في رمضان أصحهما لا يكفيه والوجه الثاني من الأوجه أنه يتعين أن يعتكف فيه ولو ساعة لأن الاعتكاف أخص القربات بالمسجد والثالث وهو الأصح يتخير بينهما وبه قطع البغوي وغيره قال الشيخ أبو علي السنجي يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه عنه إمام الحرمين وتوقف فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه قال وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال والظاهر الإكتفاء بالزيارة والله أعلم وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان ففي تلك القربة أوجه أحدها الصلاة والثاني الحج أو العمرة والثالث يتخير قال إمام الحرمين ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد والله أعلم قال أصحابنا ومتى قال أمشي إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين بل يلزمه المشي كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا قال أحج ماشيا والوجه الآخر يمشي من الميقات ويجوز الركوب قبله وذكر القاضي أبو الطيب وكثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله لكن هل يحرم من دويرة أهله وقال أبو علي الطبري من الميقات وهو الأصح ولو قال أمشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى وأوجبنا الإتيان ففي وجوب المشي وجهان أصحهما الوجوب ولو كان لفظ