وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمنصوص أنه لا قضاء عليه وخرج ابن سريج قولا ضعيفا أنه يجب وبه قال المزني كما لو قال لله علي صوم غد فأغمى عليه حتى مضى الغد فإنه يجب القضاء والمذهب الأول لأن غير المتمكن لا يلزمه حجة الإسلام والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضان ولو منعه عدو أو سلطان وحده أو منعه صاحب الدين وهو معسر ففي وجوب القضاء قولان أحدهما يجب وأصحهما لا يجب ولو منعه المرض بعد الإحرام فالمذهب وجوب القضاء وبه قطع الجمهور ولا ينزل منزلة الصد لأنه يتحلل بالصد ولا يتحلل بالمرض وحكى إمام الحرمين تخريجه على الخلاف في الصد وكذا حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الإستطاعة قال الرافعي وإذا نظرت في كتب الأصحاب رأيتها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك كحجة الإسلام إذا اجتمعت شرائط فرض حجة الإسلام في ذلك العام وجب الوفاء واستقرت في الذمة وإلا فلا قالوا والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض ولو كان الناذر معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة فلا قضاء عليه ولو نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا في وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف الحج لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز فلزما بالنذر وأما الحج فلا يجب إلا بالاستطاعة فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على التوالي من السنين بشرط الإمكان فإن أخر استقر في ذمته ما أخره فإذا نذر عشر حجات ومات بعد خمسين سنين وتمكن في هذه الخمس وجب أن يقضي من ماله خمس حجات ولو نذرها المعضوب ومات بعد سنة وكان يمكنه أن يستأجر عشرة يحجون عنه في تلك السنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فإن لم يف ماله ببعض العشر كحجتين لحجتين أو ثلاث لم يستقر إلا بالمقدور عليه والله أعلم فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا فيحج غيره عنه بإذنه فرع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا لأن الجميع حج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فإن أتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا