وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنه يجب هنا في الصورة الأولى غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث فيكون بعد الأعضاء الثلاثة ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء وإن قلنا بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة لكن مرتبة وجب هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد الأعضاء الثلاثة هكذا ذكره القاضي حسين والبغوي وهو ظاهر ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتفريع على المذهب وهو الاندراج قال إمام الحرمين فإن قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر إذا كانا باقيين بكمالهما فأما إذا بقي من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث فالوضوء الآن أكمل مما بقي من الغسل قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذي قاله أنه يجب الترتيب فيؤخر غسل الرجلين ولكن الذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى قال فلو نسي حكم الجنابة في رجليه ونوى رفع الحدث قال الشيخ أبو على ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لأن أعيان الأحداث لا أثر لها فلا يضر الغلط فيها وحكى وجها أن الجنابة لا ترتفع فيهما لأنها أغلظ من الحدث قال الإمام هذا ضعيف مزيف ولو غسل كل البدن إلا يديه ثم أحدث فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء ويجب الترتيب في الوجه والرأس والرجلين وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرأس أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم قال أصحابنا هذه المسألة تلقى في المعاياة على أوجه فيقال وضوء لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته كما سبق على المذهب ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء دون بعض مع سلامتها قال صاحب التلخيص ويقال وضوء سقط فيه الترتيب فإنه يبدأ برجليه لكن نقل صاحب العدة عن الأصحاب أنهم غلطوه وقالوا ليس هذا وضوءا بلا ترتيب بل لم يجب فيه غسل الرجلين وإنكار الأصحاب إنكار صحيح والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويوالي بين أعضائه فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان قال في القديم لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة وقال في الجديد يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية فيه وجهان أحدهما يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف