وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشرائه فعليه فروع أحدها استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم هل يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه وجهان أصحهما لا يقوم وبه قطع العراقيون الثاني إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي فإن كان المرئي صوانا له بكسر الصاد وضمها كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه كالخشكنان كفى رؤيته وصح البيع بلا خلاف ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده ما دام في قشره بلا خلاف لأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع أما إذا رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف بل هو بيع غائب لأن المعرفة التامة لا تحصل به وليس فيه صلاح له بخلاف السمك يراه في الماء الصافي مع سهولة أخذه فإنه يصح بيعه كما سبق وكذا الأرض يعلوها ماء صاف لأن الماء من صلاحها وأما إذا لم يكن كذلك فلا يكفي رؤية البعض على قولنا ببطلان بيع الغائب وأما التفريع على القول الآخر فسيأتي إن شاء الله تعالى الثالث قال أصحابنا الرؤية في كل شيء بحسب ما يليق به ففي شراء الدار يشترط رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة وفي البستان يشترط رؤية الجدران والأشجار والأرض ومسايل الماء ولا يشترط رؤية أساس البنيان والبستان والدار ولا عروق الأشجار ونحو ذلك وفي اشتراط رؤية طريق الدار والماء الذي يدور به الرحى وجهان أصحهما الاشتراط لاختلاف الغرض به قال أصحابنا ويشترط في العبد رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة وفي باقي البدن وجهان أصحهما الاشتراط وبه قطع البغوي وأبو الحسن العبادي في كتاب الرقم وفي الجارية أوجه أصحها كالعبد والثاني يشترط رؤية ما يبدو عند الخدمة والتصرف والثالث يكفي رؤية الوجه والكفين وفي الأسنان واللسان وجهان الأصح لا يشترط وفي رؤية الشعر وجهان أصحهما الاشتراط ويشترط في الدواب رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج أو الإكاف والجل وهل يشترط أن تجري الفرس بين يديه ليعرف سيرها فيه وجهان حكاهما الروياني والرافعي الأصح لا يشترط ويشترط في الثوب المطوي نشره هكذا أطلقه الأصحاب وقطعوا به قال إمام الحرمين يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع الثوب التي لا تنشر أصلا إلا عند العقد لما في نشرها من النقص والضرر ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش اشترط رؤية وجهيه وكذا يشترط رؤية وجهي البسط والزلالي وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهين قال أصحابنا ولا يصح بيع الثياب التوزية في المنسوج على هذا القول وهو التوزية بتاء