وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم زاي ويشترط في شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب الأوراق ورؤية جميعها وفي الورق البياض يشترط رؤية جميع الطاقات وممن صرح به القاضي والرافعي والبغوي وغيرهم فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه وأطلق الغزالي في الإحياء أنه يصح بيعه من غير اشتراط رؤية وهذا هو الأصح لأن بقاءه في الكوز من مصالحه ولأنه تشق رؤيته ولأنه قدرا يسير بتسامح به في العادة وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر المسألة الثالثة إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع أحدها إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع فيقول بعتك عبدي التركي وفرسي العربي أو الأدهم أو ثوبي المروي أو الحنطة الجبلية أو السهلية ونحو ذلك فلو أخل بالجنس والنوع فقال بعتك ما في كفي أو كمي أو خزانتي أو ميراثي من فلان ولم يكن المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم ونحوه ووجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع فيقول عبدي وهذان الوجهان حكاهما الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان وإذا ذكر الجنس والنوع ففي افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها أصحها عند الأصحاب لا يفتقر وهو المنصوص في القديم والإملاء والصرف والثاني يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعى عند القاضي والثاني يفتقر إلى ذكر صفات السلم وهذان الوجهان ضعيفان والثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي حامد المروزي والثالث قول أبي علي الطبري فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تمييزه بسن أو غيره قال الماوردي واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع الصفات فإن وصفها بجميعها فوجهان أحدهما وهو قول أصحابنا البغداديين يصح لأنه أبلغ في نفي الغرر والثاني وهو قول البصريين لا يصح لأنه يصير في السلم والسلم في الأعيان لا يجوز وهذا شاذ ضعيف فرع قال الماوردي إن كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه فيقول بعتك دارا ببغداد وفي اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان وإن كان مما ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذي هو فيه لأن القبض يتعجل إن كان قريبا أو يؤجل إن كان بعيدا أو لا يشترط ذكر البقعة من البلد وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزم