وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شك في جوازه وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر في مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيرها وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يجوز المسح ولم يقل يسن أو يستحب ودليل تفضيل غسل الرجل أنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات ولأن غسل الرجل هو الأصل فكأن أفضل كالوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم وهو إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم فلو اشتراه وتوضأ كان أفضل صرح به البغوي وغيره هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما تفضيل غسل الرجل أيضا ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري أيضا قال الشعبي والحكم وحماد المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار ابن المنذر واحتج لمن فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة المذكور في الكتاب بهذا أمرني ربي وبحديث صفوان الذي ذكره المصنف بعد هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا الحديث والأمر إذا لم يكن للوجوب كان ندبا ودليلنا ما سبق والمراد بالأمر في الحديثين أمر إباحة وترخيص بدليل ما ذكرناه ويؤيده أن في رواية من حديث صفوان أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا رواه النسائي وفي حديث المغيرة تأويل آخر أي أمرني ببيانه والله أعلم الخامسة أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه وأما العمامة فمذهبنا أنه لا يجوز المسح عليها وحدها وفيها خلاف للعلماء سبق بيانه بدلائله في فصل مسح الرأس والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا