وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وعمارة بكسر العين وضمها وجهان مشهوران ممن ذكرهما من أئمة هذا الفن أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب والبيهقي في السنن ومن المتأخرين الحافظ عبد الغني المقدسي وآخرون واتفقوا على أن الكسر أفصح وأشهر ولم يذكر ابن ماكولا وآخرون غير الكسر رواه البيهقي عن أبي عبيد القاسم بن سلام وخالفهم ابن عبد البر فقال الضم هو قول الأكثرين قالوا وليس في الأسماء عمارة بكسر العين غيره وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء وقوله وما بدا لك هو بألف ساكنة قال أهل اللغة يقال بدا له في هذا الأمر بداء بالمد أي حدث له رأي لم يكن ويقال رجل له بدوات والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ وأما قوله لأنه مسح بالماء فلم يتوقت فاحتراز من التيمم وقوله كالمسح على الجبائر معناه أنه لا يتوقت قولا واحدا وبهذا قطع العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره الخراسانيون سنوضحه في باب التيمم إن شاء الله تعالى أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واه جدا ولم يذكره كثيرون من الأصحاب فعلى القديم لا يتوقت المسح بالأيام لكن لو أجنب وجب النزع كذا نقله ابن القاص في التلخيص عن القديم ونقله أيضا القفال في شرحه وصاحبا الشامل والبحر ولا تفريع على هذا القديم وإنما تتفرع المسائل في هذا الباب وغيره على أن المسح مؤقت فعلى هذا للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف قال أصحابنا وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع بلا خلاف قال أصحابنا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا جمع الصلاتين في المطر فإن لم يجمع فست والمسافر إن جمع سبع عشرة وإلا فست عشرة وصورته يحدث في نصف اليوم الأول في أول الوقت ويصلي ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع مسح وصلى في أول الوقت هذا مذهبنا وحكى ابن المنذر عن الشعبي وأبي ثور وإسحاق وسليمان بن داود أنه لا يصلي بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيما وإن كان مسافرا فخمس عشرة وحكاه أصحابنا عن داود وهذا مذهب باطل والأحاديث الصحيحة في التوقيت بالزمان ترده والله أعلم