وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيلبسه طاهرا وكذا بعد انقضاء المدة لو غسل الرجل في الخف صح وضوؤه ولكن لا يجوز المسح بعده حتى ينزعه وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده ولا يشترط نزعه ذكره البغوي والرافعي وغيرهما وأطلق الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي والروياني وغيرهم وجوب النزع إذا أصاب الرجل نجاسة ولعل مرادهم إذا لم يكن الغسل في الخف والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للجنابة في حديث صفوان ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهل هو مؤقت أم لا فيه قولان قال في القديم غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة قال نعم وما شئت وروى وما بدا لك وروى حتى بلغ سبعا قال نعم وما بدا لك ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه الشرح أما حديث علي فصحيح رواه مسلم وأما حديث أبي بن عمارة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج