وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ما في معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه الحيض والنفاس وقد يؤخذ من ذكر الأحوال الثلاثة أنه لا يجوز المسح على الخف عن النجاسة والله أعلم وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشددة مهملتين وصفوان هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة سكن الكوفة وقوله مسافرين أو سفرا شك من الراوي هل قال مسافرين أو قال سفرا وهما بمعنى واحد ولكن لما شك الراوي أيهما قال احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفرا براء منونة ويكتب بعدها ألف ولا يجوز غير هذا بلا خلاف وربما غلط فيه فقيل سفري بالياء وهذا خطأ فاحش وتصحيف قبيح قال الخطابي وغيره قوله سفرا جمع سافر كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب وقيل إنه لم ينطق بواحده الذي هو سافر بل قدروه وقيل نطق به والله أعلم وفي هذا الحديث فوائد إحداها جواز مسح الخف الثانية أنه مؤقت الثالثة أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وجاء في رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث وللمقيم يوم وليلة الرابعة أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة الخامسة جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر السادسة أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده السابعة أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز وفيه غير ذلك من الفوائد وهو حديث طويل وقد يقتصرون على رواية هذا القدر الذي ذكره المصنف منه والله أعلم أما حكم مسألة الكتاب فهو أنه لا يجزىء المسح على الخف في غسل الجنابة نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء وكذا لا يجزىء مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ولو دميت رجله في الخف فوجب غسلها لا يجزيه المسح على الخف بدلا عن غسلها وهذا لا خلاف فيه وكل هذا مستنبط من حديث صفوان كما سبق قال أصحابنا وإذا لزمه غسل جنابة أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف فانغسلت الرجلان ارتفعت الجنابة عنهما وصحت صلاته ولكن لو أحدث لم يجز له المسح حتى ينزع الخف