النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هو حديث حسن وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي حديث حسن صحيح وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هذا الحديث حسن والأحاديث في التوقيت كثيرة وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو أنه ضعيف بالإتفاق كما سبق بيانه ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين فكذا هنا والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق وضعفه من وجهين أحدهما أنه مضطرب والثاني أنه منقطع قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي قال البخاري ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح ولو صح لم تكن فيه دلالة