وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه ظن أن لو استزاده لزاده والأحكام لا تثبت بهذا وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه وأما الرواية عن عمر فرواها البيهقي ثم قال قد روينا عن عمر التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى المروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة لأن ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة الشرح إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد ونحوهما لم يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره المصنف وهل يجوز يوما وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد في باب صلاة المسافر والماوردي والشيخ نصر المقدسي والشاشي هنا وحكاهما البندنيجي والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحهما يجوز وبه قطع جمهور المصنفين كما أشار إليه المصنف لأن ذلك جائز بلا سفر والثاني لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفره وفي الحاضر المقيم على معصية قال وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو سعيد الاصطخري وهذا الوجه في المقيم غريب والمشهور القطع بالجواز ونقل البندنيجي والرافعي الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام ويقال رخصة ورخصة بإسكان الخاء وضمها وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم فرع قال ابن القاص وسائر أصحابنا لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح أنه يلزمه التيمم وتجب إعادة الصلاة فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة والثاني يجوز التيمم ولا تجب الإعادة والثالث يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته قال ابن القاص و القفال وغيرهما ولو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف قالوا وكذا من به قروح