وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد للماء قال القفال في شرح التلخيص فإن قيل كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة وكذا لو كان به فروح في الحضر جاز التيمم فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم فإن قيل تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك فجوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة هذا كلام القفال وقال الشيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا جواز أكل الميتة لا يختص بالسفر لأن للمقيم أكلها عند الضرورة قال أبو حامد وهذا غلط لأن الميتة التي تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة هذا كلام أبي حامد وفي المسألة تفريع وكلام سنوضحه في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة الشرح مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد لحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة وما لم يحدث لا تحسب المدة فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وجمهور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح